النظام الأكاديمي

مـادة (1)    مصطلحات وتعريفات

 

01.

الكلية :

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.

 

02.

الوزارة :

وزارة التربية و التعليم العالي.

 

03.

التخصصات :     

دبلوم سياحة وسفر – دبلوم تكنولوجيا بالحاسوب – دبلوم محاسبة – دبلوم

إدارة أعمال – دبلوم إدارة وأتمتة مكاتب –  دبلوم إدارة إلكترونية – دبلوم إدارة فنادق – دبلوم

مهني تصميم داخلي وديكور – دبلوم مهني تبريد وتكييف.

 

04.

الفصل الدراسي :

ستة عشر أسبوعاً دراسياً بما فيها الامتحانات.

 

05.

الفصل الصيفي :

ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها الامتحانات.

 

06.

المساق :

مادة دراسية تقدم خلال فصل دراسي واحد ، يخصص لها عدد من الساعات المعتمدة.

 

07.

الساعة المعتمدة :           

ستة عشر لقاءاً نظرياً،مدة كل منها خمسون دقيقة ، أو مثل هذا العدد من اللقاءات العملية على الأقل

، مع ما يقتضيه ذلك من  إعداد ، وبحث وأنشطة من جانب الطالب يحددها المدرس.

 

08.

العبء الدراسي :

مجموع الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراسي واحد.

 

09.

المرشـد الأكاديمي :

عضو هيئة التدريس الذي يوجه الطالب لاختيار المساقات التي يسجلها ، ويتابع مسيرته الدراسية حتى

التخرج.

 

10.

متطلبات الكلية  :  

المساقات المطلوبة من جميع طلبة الكلية .

 

11.

متطلبات الاختصاص :

المساقات المطلوبة من جميع طلبة الاختصاص.

 

12.

المساق اللاحق :

المساق الذي يعتمد على متطلب سابق ولا يستطيع الطالب تسجيله الابعد إنهاء ذلك المتطلب.

 

13.

التسجيل :         

تسجيل الطالب لمساقات يرغب في دراستها.

 

14.

السحب :           

إلغاء الطالب تسجيل مساق أو أكثر من سجله وذلك خلال مدة زمنية محددة في الفصل الدراسي

" كحد أقصي أسبوعين من بداية الدراسة ". 

 

15.

الإضافة :         

تسجيل الطالب لمساق ، أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خلال مدة زمنية محددة " كحد

أقصي أسبوعين من بداية  الدراسة ".   

                          

16.

التأجيل :          

الانقطاع المؤقت عن الدراسة المشفوع بطلب ويرفق العذر القانوني "مرض قاهر يمنع من الدراسة".

 

17.

الانقطاع :                    

الانقطاع عن الدراسة بدون التقدم بطلب.

 

18.

الانسحاب:                    

سحب مساق ، أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب يتقدم الطالب بطلب

انسحاب من الكلية لا يأخذ ملفه ".

19.

المعدلات :

أ- المعدل الفصلي : وهو ناتج مجموع حاصل ضرب درجة كل مساق ، في عدد ساعاته

المعتمدة ، مقسوما على عدد الساعات المعتمدة  المسجلة للفصل الواحد.                        

 ب- المعدل التراكمي : وهو ناتج مجموع حاصل ضرب درجة كل مساق درسه الطالب

في عدد ساعاته المعتمدة مقسوما على عدد الساعات الكلى حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل.

 

20.

صفر الكلية  :

صفر الكلية هو ( 35 ) درجة ويعطي في الحالات التالية:

- المقرر الدراسي الذى يرسب فيه الطالب ويحصل فيه علي علامة 35 % أو أقل .

- تغيب الطالب عن الامتحان النهائي لمقرر من المقررات أو جميعها بغير عذر مقبول .

 

21.

مدلولات رموز المساقات: 

GA  ترمز إلى متطلب عام (كلية)

TT  ترمز إلى متطلب تخصص السياحة والسفر

CT  ترمز إلى متطلب تخصص تكنولوجيا الحاسوب

OA  ترمز إلى متطلب تخصص إدارة وأتمتة مكاتب.

BA  ترمز إلى متطلب تخصص إدارة أعمال.

AC  ترمز إلى متطلب تخصص محاسبة.

EM  ترمز إلى متطلب تخصص إدارة إلكترونية.

HM  ترمز إلى متطلب تخصص إدارة فنادق.

ID   ترمز إلى متطلب تخصص تصميم داخلي وديكور.

CC  ترمز إلى متطلب تخصص تبريد وتكييف.

 

مـادة (2)     القبـول فى الكليـة

  1. شروط القبول في الكلية : 

أ‌.         أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها.

ب‌.     تقدم طلبات الالتحاق في الكلية على النماذج الخاصة إلي دائرة القبول والتسجيل ، وفق المواعيد التي يعلن عنها في حينه ، مرفقة بالوثائق المطلوبة.

ت‌.     يحدد مجلس الكلية عدد الطلاب الذين يقبلون طلابا نظاميين في الكلية كل عام دراسي.

ث‌.     يقبل الطلاب حسب معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة وطبقاً : للمؤشرات ، والمعايير التي تحددها لجنة القبول بالكلية.

 

  1. إلغاء القبول :      

أ‌.         إذا لم يلتحق الطالب بالبرنامج خلال المدة المحددة للالتحاق.

ب‌.     إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة منه.

ت‌.     إذا كان القبول مخالفا للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.

 

مـادة (3)     العبء الدراسي ، ومدة الدراسة :    

  1. تكون مدة الفصل الدراسي ستة عشر أسبوعا دراسيا تشمل الامتحانات النهائية.
  2. مدة الدراسة العادية لنيل درجة الدبلوم المتوسط بعبء دراسي عادى للطالب، هي أربعة فصول دراسية.
  3. لا يجوز للطالب أن يحصل على درجة الدبلوم المتوسط في مدة تزيد عن سبعة فصول دراسية ( لا تشمل الفصول الصيفية )
  4. الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي العادي ثمانية عشر ساعة معتمدة.
  5. الحد الأدنى للساعات التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي العادي اثنا عشر ساعة معتمدة ويجوز أن تقل عن ذلك في فصل التخرج أو لأسباب خاصة بعد موافقة مجلس الكلية.
  6. الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الصيفي عشر ساعات معتمدة فقط.

 

مـادة (4)     التسجيل ، والسحب ، والإضافة :

  1. تتم عملية تسجيل المساقات الدراسية بحسب التعليمات .
  2. لا يجوز أن يسجل الطالب مساقاً له متطلب سابق، قبل دراسته لذلك المتطلب.
  3. يجوز للطالب أن يسجل في أي مساق غير وارد في خطته، وفى هذه الحالة لا تحتسب درجة المساق في المعدل التراكمي.
  4. كل طالب يسجل في غير الموعد المحدد للتسجيل يدفع غرامة التأخير التي تقررها الكلية، على ألا يتعدى ذلك نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.
  5. يجوز للطالب إضافة مساقات أخرى إلى عبئه الدراسي، خلال أسبوعين فقط من بدء الفصل الدراسي، مع مراعاة شروط الحد الأعلى الواردة في البند ( 4 ) من مادة ( 3 ).

 

  1. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة أي مساق خلال ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي مع مراعاة شروط الحد الأدنى الواردة في بند ( 5 ) من مادة (3 ) ، ويحق للطالب استرداد الرسوم للمساقات التي سحبها كالتالي : إذا انسحب في الأسبوع الأول من بداية الدراسة فإنه يسترد 80 %، والأسبوع الثاني 60%   والأسبوع   الثالث 40 %. 

 

  1. يسمح للطالب بسحب أي مساق ( مساقات ) بعد ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي حتى نهاية الأسبوع الثانى عشر وبعد ذلك يكون الانسحاب بعلامة WF ، ويفقد حقه في استرداد رسوم ذلك المساق أو ( المساقات ) وتسجل له درجة(W) في الكشف ، مع مراعاة شروط الحد الأدنى الواردة في بند ( 5 ) من مادة ( 3 ) .

 

  1. يسمح للطالب بالانسحاب من مساقات الفصل الدراسي بعد ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي  وحتى قبل بداية الامتحانات النهائية بأسبوع، إذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية ، وعندئذ يفقد حقه في استرداد رسوم تلك المساقات ويعتبر ذلك الفصل من الفصول المؤجلة للطالب وتسجل له درجة( W ) مقابل المواد التي سجلها .

 

مـادة (5)     المواظبــة :

  1. يحسب غياب الطالب، ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعا في الحالتين التاليتين:

      أ. مرض الطالب استنادا إلى تقرير طبي مصدق .

      ب. الظروف القاهرة التي يراها العميد .

 

  1. إذا تجاوز غياب الطالب في أي مادة دون عذر مقبول حصتين نظريتين أو ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة لها، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لذلك المساق، ثم يمنح صفر الكلية35%.

 

  1. إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثلاث حصص نظرية، أو ما يعادلها لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة لأي مادة، يعتبر منسحبا منها تسجل له علامة ( w ) على أن يتقدم بما يثبت عذره خلال أسبوع من تاريخ عودته للدراسة.

مـادة (6)     الامتحانات ، والدرجـات   

  1. الدرجة الكاملة للمساق ( 100 ) تتمثل فيما يلي :-

      أ. درجة امتحان نهاية الفصل خمسون درجة .

      ب. درجة الامتحانات الفصلية ثلاثون درجة ، على ألا تقل عن امتحانين معلنين قبل عقدهما بأسبوع. 

      ج. درجة الأبحاث والتقارير عشر درجات .

      د. درجة المشاركة الصفية عشر درجات .

  1. درجة النجاح في المادة ( 50 %) .
  2. لا تسجل درجة نهائية لأي مادة ، أقل من صفر الكلية : (35%) .
  3. توزع الدرجة النهائية للمادة ذو الجزأين العملي والنظري بنسبة عدد الساعات المعتمدة المخصصة لكل منها.
  4. تتكون درجة المادة العملية ممايلى :-

      ا. درجة أعمال الفصل الدراسي خمسون درجة .

      ب. درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي خمسون درجة .

  1. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لمراجعة درجته في الامتحان النهائي للمادة على نموذج خاص إلى إدارة الكلية ، بحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلان النتائج .
  2. العلامات والمعدلات.

أ‌.         تمنح التقديرات وفق الدرجات المبينة التالية :

 

الدرجـة

التقديـر

من 85  إلى 100

ممتاز

من 75  إلى أقل من 85

جيد جداً

من 65  إلى أقل من 75

جيد

من  50 إلى أقل من 65

مقبول

أقل من 50

راسب

          

 

 

ب‌.     تحدد النسب المئوية للمعدلين الفصلي ، والتراكمي على النحو التالي :-

 

الدرجـة

التقديـر

من 90 إلى 100

ممتاز

من 80 إلى أقل من 90

جيد جداً

من 70 إلى أقل من 80

جيد

من 60 إلى أقل من 70

مقبول

 

 

ت‌.     لاتدخل ضمن المعدل التراكمي ، إلا درجات المساق التي تتفق والخطة الأكاديمية للطالب .

 

  1. تدخل في حساب المعدل التراكمي للطالب درجات جميع المساقات التي يدرسها سواء أكانت تلك لأول مرة  أم إعادة.

 

  1. أ. تحتفظ الكلية بسجلات وافية لدرجات الطلبة في المساقات المختلفة التي درسوها ، مرتبة حسب الفصول الدراسية .

 

       

ب. إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله مدرس المساق يمنح صفر الكلية (35)عن درجة ذلك الامتحان ، أما إذا تغيب عنه بعذر مقبول فتوضع له علامة I  ( غير مكتمل ) ويجرى له الامتحان فى مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل التالى ، وإلا يعتبر منسحبا من المساق بعلامة (W).

 

10.لا يتخرج الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 60  % وعليه إعادة دراسة بعض المساقات لرفع معدله العام بما يتفق مع البند  (13)   من هذه المادة.

 

11.عند التخرج لا تحتسب درجات الرسوب في المساق ضمن المعدل التراكمي للطالب ، ولا يحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج إلا مرة واحدة ، وذلك بعد النجاح فيه وتسجل للطالب درجة ( R) أمام كل مساق أعاده ، وتوضح عدد مرات الإعادة أمام الحرف (R ).

 

12.ترصد درجة ناجح (P) ، أو راسب ( F) ، لمساقات - التدريب الميداني في كشف الدرجات  ويتم احتساب تلك المساقات ضمن العبء الأكاديمي المطلوب في الاختصاص.

 

13.يجوز للطالب خلال فترة الدراسة وقبل إتمام دراسة الخطة الدراسية بنجاح ، إعادة مساق سبق أن حصل فيه على درجة أقل من 60  %  حيث تحتسب الدرجة الثانية " المعادة " مهما كانت.

 

مـادة (7)     معـادلة مساقات سبق دراستها :        

  1. يجوز إعفاء الطالب المنتقل من جامعة أو معهد أو كلية أخرى ولم يحصل على درجة البكالوريوس، أو الدبلوم من المساقات الواردة في خطته الأكاديمية والموافقة لمساقات سبق أن درسها بحد أقصى  50 % ، من عدد الساعات المعتمدة المطلوبة في الاختصاص بشرط ألا تزيد فترة انقطاعه عن الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي درس فيه عن ثلاث سنوات .

 

  1. يعفى الطالب من دراسة المساق المعادل ولا يدخل ضمن معدله التراكمي ، ثم يسجل للطالب في سجل درجاته ضمن المساقات المعادلة.

 

مـادة (8)     الفصل من الكليـة :           

  1. يفصل الطالب من الدراسة في الكلية بسبب وضعه الدراسي في الحالات التالية:

أ‌.         إذا حصل على معدل تراكمي، أقل من 50 % في الفصل الدراسي الأول .

ب‌.     إذا حصل على معدل تراكمي، أقل من 55 % في أي فصل دراسي بعد الفصل الدراسي الأول.

ت‌.     إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها لدراسة اختصاصه.

ث‌.     إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة تزيد عن 20 % من الفصل الدراسي انقطاعا متواصلا دون عذر يقبله العميد.

ج‌.      إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصلين دراسيين.

ح‌.      إذا عاد الطالب لفعل الغش في الامتحان.

خ‌.      إذا صدر بحقه قرار تأديبي يقضى بذلك.

  1. يجوز للطالب الذي يفصل بموجب البند السابق أن يسجل في الكلية كطالب مستجد بعد موافقة العميد فى تخصص آخر .

 مـادة (9)    تأجيـل الدراسة  :   

  1. يجوز للطالب لأسباب تقبلها الكلية ، أن يؤجل دراسته لمدة لاتزيد عن فصلين دراسيين عاديين ، سواء أكانت متقطعة أم متصلة خلال فترة دراسته في الكلية .
  2. على الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل إلى دائرة القبول والتسجيل قبل بدء التسجيل في مدة أقصاها نهاية فترة السحب ، ويجوز النظر في طلبات التأجيل بعد تلك المدة لأسباب اضطرارية ومقنعة .
  3. لمجلس الكلية النظر في زيادة مدة التأجيل في الظروف الاضطرارية بحد أقصى أربعة فصول دراسية .
  4. لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها الحصول على الدرجة العلميةللمزيد انظر بند (3) ، من المادة (3 ) .
  5. لا تؤجل الدراسة للطالب المستجد في الكلية أو الطالب المنتقل إليها إلا إذا أنهى تسع ساعات معتمدة بنجاح كحد أدنى ويجوز لمجلس الكلية استثناء ذلك لظروف خاصة .

 

مـادة (10)   الانقطاع عن الدراسة وإعـادة قيد : 

  1. إذا لم يتم تأجيل دراسة الطالب وفقاً للفقرات الواردة في المادة السابقة، وانقطع عن الدراسة يعاد قيده بالشروط التالية:

أ‌.         إذا قدم عذراً يقبله مجلس الكلية.

ب‌.     إذا لم ينقطع عن الدراسة أكثر من فصلين دراسيين بدون عذر.

ت‌.     أن يكون قد نجح في تسع ساعات معتمدة على الأقل.

 

  1. يتقدم الطالب بطلب لإعادة قيده قبل بدء الفصل الدراسي، وحتى نهاية فترة التسجيل.
  2. يجوز إعادة قيد الطالب في بداية الفصل الصيفي .
  3. تحتسب مدة الانقطاع عن الدراسة، من الحد الأقصى للفترة المسموح بها لنيل درجة الدبلوم.

 

مـادة (11)   التخـرج :       

  1. تمنح الكلية درجة الدبلوم المتوسط .
  2. يعتبر الطالب ناجحا إذا أتم نجاح دراسة جميع المساقات المطلوبة لذلك الاختصاص،وكان معدله التراكمي لايقل عن 60 %.
  3. تمنح الكلية الطالب الناجح مصدقة تنص على أنه أنهى دراسة اختصاصه.
  4. تصدر الكلية للطالب الناجح كشف درجات يتضمن جميع الساعات المعتمدة التي درسها.

مـادة (12)   إجراءات التأديب :  

  1. تعد الأعمال التالية مخالفات تعرض الطالب، الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التأديبية الواردة في هذه التعليمات

أ‌.         الغش في الامتحان بأي شكل من الأشكال ، أو مساعدة طالب آخر على الغش ، أو محاولة الغش أو محاولة مساعدة طالب آخر عليه ، أو الإخلال بنظام الامتحان ، أو التلفظ بما يعد إهانة لأحد العاملين في الكلية ، أو بلجان الامتحان ، أو خروجا عن الآداب العامة ، أو مساسا : بالدين ، والشرف ، والكرامة ، أو إساءة إلى سمعة الكلية .

ب‌.     مخالفة النظم أو التعليمات ،والقرارات الصادرة عن الكلية .

ت‌.     تزوير الوثائق الجامعية ، أو استعمال الأوراق المزورة في أغراض جامعية .

ث‌.     تحريض الطلاب ضد إدارة الكلية ، ثم الطلب إليهم عدم حضور : الامتحانات ، والمحاضرات .

 

 

  1. تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بمايلى :

أ‌.         التنبيه.

ب‌.     الإنذار النهائى.

ت‌.     الترسيب في مساق أو أكثر، أو إلغاء مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

ث‌.     الحرمان من التسجيل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر.

ج‌.      الفصل من الكلية.

ح‌.      إلغاء تسجيل الطالب في الكلية ، مع حرمانه من شهادة التخرج.

ملحوظة : يمكن الجمع بين عقوبتين تأديبيتين ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

 

مـادة (13)   أحكام عامة:        

  1. تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي.
  2. مجلس الكلية هو الجهة المخولة بتفسير وتطبيق هذا النظام.
  3. يلغى هذا النظام جميع القرارات السابقة التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة فيه.
  4. لا يجوز الاعتذار بعدم العلم ( بالنظام الأكاديمي ) أو بعدم الإطلاع على التعليمات الصادرة عن الكلية بخصوص هذا النظام.