مـادة (1) مصطلحات وتعريفات
01. |
الكلية : |
كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.
|
02. |
الوزارة : |
وزارة التربية و التعليم العالي.
|
03. |
التخصصات : |
دبلوم سياحة وسفر – دبلوم تكنولوجيا بالحاسوب – دبلوم محاسبة – دبلوم إدارة أعمال – دبلوم إدارة وأتمتة مكاتب – دبلوم إدارة إلكترونية – دبلوم إدارة فنادق – دبلوم مهني تصميم داخلي وديكور – دبلوم مهني تبريد وتكييف.
|
04. |
الفصل الدراسي : |
ستة عشر أسبوعاً دراسياً بما فيها الامتحانات.
|
05. |
الفصل الصيفي : |
ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها الامتحانات.
|
06. |
المساق : |
مادة دراسية تقدم خلال فصل دراسي واحد ، يخصص لها عدد من الساعات المعتمدة.
|
07. |
الساعة المعتمدة : |
ستة عشر لقاءاً نظرياً،مدة كل منها خمسون دقيقة ، أو مثل هذا العدد من اللقاءات العملية على الأقل ، مع ما يقتضيه ذلك من إعداد ، وبحث وأنشطة من جانب الطالب يحددها المدرس.
|
08. |
العبء الدراسي : |
مجموع الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراسي واحد.
|
09. |
المرشـد الأكاديمي : |
عضو هيئة التدريس الذي يوجه الطالب لاختيار المساقات التي يسجلها ، ويتابع مسيرته الدراسية حتى التخرج.
|
10. |
متطلبات الكلية : |
المساقات المطلوبة من جميع طلبة الكلية .
|
11. |
متطلبات الاختصاص : |
المساقات المطلوبة من جميع طلبة الاختصاص.
|
12. |
المساق اللاحق : |
المساق الذي يعتمد على متطلب سابق ولا يستطيع الطالب تسجيله الابعد إنهاء ذلك المتطلب.
|
13. |
التسجيل : |
تسجيل الطالب لمساقات يرغب في دراستها.
|
14. |
السحب : |
إلغاء الطالب تسجيل مساق أو أكثر من سجله وذلك خلال مدة زمنية محددة في الفصل الدراسي " كحد أقصي أسبوعين من بداية الدراسة ".
|
15. |
الإضافة : |
تسجيل الطالب لمساق ، أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خلال مدة زمنية محددة " كحد أقصي أسبوعين من بداية الدراسة ".
|
16. |
التأجيل : |
الانقطاع المؤقت عن الدراسة المشفوع بطلب ويرفق العذر القانوني "مرض قاهر يمنع من الدراسة".
|
17. |
الانقطاع : |
الانقطاع عن الدراسة بدون التقدم بطلب.
|
18. |
الانسحاب: |
سحب مساق ، أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب يتقدم الطالب بطلب انسحاب من الكلية لا يأخذ ملفه ". |
19. |
المعدلات : |
أ- المعدل الفصلي : وهو ناتج مجموع حاصل ضرب درجة كل مساق ، في عدد ساعاته المعتمدة ، مقسوما على عدد الساعات المعتمدة المسجلة للفصل الواحد. ب- المعدل التراكمي : وهو ناتج مجموع حاصل ضرب درجة كل مساق درسه الطالب في عدد ساعاته المعتمدة مقسوما على عدد الساعات الكلى حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل.
|
20. |
صفر الكلية : |
صفر الكلية هو ( 35 ) درجة ويعطي في الحالات التالية: - المقرر الدراسي الذى يرسب فيه الطالب ويحصل فيه علي علامة 35 % أو أقل . - تغيب الطالب عن الامتحان النهائي لمقرر من المقررات أو جميعها بغير عذر مقبول .
|
21. |
مدلولات رموز المساقات: |
GA ترمز إلى متطلب عام (كلية) TT ترمز إلى متطلب تخصص السياحة والسفر CT ترمز إلى متطلب تخصص تكنولوجيا الحاسوب OA ترمز إلى متطلب تخصص إدارة وأتمتة مكاتب. BA ترمز إلى متطلب تخصص إدارة أعمال. AC ترمز إلى متطلب تخصص محاسبة. EM ترمز إلى متطلب تخصص إدارة إلكترونية. HM ترمز إلى متطلب تخصص إدارة فنادق. ID ترمز إلى متطلب تخصص تصميم داخلي وديكور. CC ترمز إلى متطلب تخصص تبريد وتكييف. |
مـادة (2) القبـول فى الكليـة
أ. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها.
ب. تقدم طلبات الالتحاق في الكلية على النماذج الخاصة إلي دائرة القبول والتسجيل ، وفق المواعيد التي يعلن عنها في حينه ، مرفقة بالوثائق المطلوبة.
ت. يحدد مجلس الكلية عدد الطلاب الذين يقبلون طلابا نظاميين في الكلية كل عام دراسي.
ث. يقبل الطلاب حسب معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة وطبقاً : للمؤشرات ، والمعايير التي تحددها لجنة القبول بالكلية.
أ. إذا لم يلتحق الطالب بالبرنامج خلال المدة المحددة للالتحاق.
ب. إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة منه.
ت. إذا كان القبول مخالفا للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.
مـادة (3) العبء الدراسي ، ومدة الدراسة :
مـادة (4) التسجيل ، والسحب ، والإضافة :
مـادة (5) المواظبــة :
أ. مرض الطالب استنادا إلى تقرير طبي مصدق .
ب. الظروف القاهرة التي يراها العميد .
مـادة (6) الامتحانات ، والدرجـات
أ. درجة امتحان نهاية الفصل خمسون درجة .
ب. درجة الامتحانات الفصلية ثلاثون درجة ، على ألا تقل عن امتحانين معلنين قبل عقدهما بأسبوع.
ج. درجة الأبحاث والتقارير عشر درجات .
د. درجة المشاركة الصفية عشر درجات .
ا. درجة أعمال الفصل الدراسي خمسون درجة .
ب. درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي خمسون درجة .
أ. تمنح التقديرات وفق الدرجات المبينة التالية :
الدرجـة |
التقديـر |
من 85 إلى 100 |
ممتاز |
من 75 إلى أقل من 85 |
جيد جداً |
من 65 إلى أقل من 75 |
جيد |
من 50 إلى أقل من 65 |
مقبول |
أقل من 50 |
راسب |
ب. تحدد النسب المئوية للمعدلين الفصلي ، والتراكمي على النحو التالي :-
الدرجـة |
التقديـر |
من 90 إلى 100 |
ممتاز |
من 80 إلى أقل من 90 |
جيد جداً |
من 70 إلى أقل من 80 |
جيد |
من 60 إلى أقل من 70 |
مقبول |
ت. لاتدخل ضمن المعدل التراكمي ، إلا درجات المساق التي تتفق والخطة الأكاديمية للطالب .
ب. إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله مدرس المساق يمنح صفر الكلية (35)عن درجة ذلك الامتحان ، أما إذا تغيب عنه بعذر مقبول فتوضع له علامة I ( غير مكتمل ) ويجرى له الامتحان فى مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل التالى ، وإلا يعتبر منسحبا من المساق بعلامة (W).
10.لا يتخرج الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 60 % وعليه إعادة دراسة بعض المساقات لرفع معدله العام بما يتفق مع البند (13) من هذه المادة.
11.عند التخرج لا تحتسب درجات الرسوب في المساق ضمن المعدل التراكمي للطالب ، ولا يحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج إلا مرة واحدة ، وذلك بعد النجاح فيه وتسجل للطالب درجة ( R) أمام كل مساق أعاده ، وتوضح عدد مرات الإعادة أمام الحرف (R ).
12.ترصد درجة ناجح (P) ، أو راسب ( F) ، لمساقات - التدريب الميداني في كشف الدرجات ويتم احتساب تلك المساقات ضمن العبء الأكاديمي المطلوب في الاختصاص.
13.يجوز للطالب خلال فترة الدراسة وقبل إتمام دراسة الخطة الدراسية بنجاح ، إعادة مساق سبق أن حصل فيه على درجة أقل من 60 % حيث تحتسب الدرجة الثانية " المعادة " مهما كانت.
مـادة (7) معـادلة مساقات سبق دراستها :
مـادة (8) الفصل من الكليـة :
أ. إذا حصل على معدل تراكمي، أقل من 50 % في الفصل الدراسي الأول .
ب. إذا حصل على معدل تراكمي، أقل من 55 % في أي فصل دراسي بعد الفصل الدراسي الأول.
ت. إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها لدراسة اختصاصه.
ث. إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة تزيد عن 20 % من الفصل الدراسي انقطاعا متواصلا دون عذر يقبله العميد.
ج. إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصلين دراسيين.
ح. إذا عاد الطالب لفعل الغش في الامتحان.
خ. إذا صدر بحقه قرار تأديبي يقضى بذلك.
مـادة (9) تأجيـل الدراسة :
مـادة (10) الانقطاع عن الدراسة وإعـادة قيد :
أ. إذا قدم عذراً يقبله مجلس الكلية.
ب. إذا لم ينقطع عن الدراسة أكثر من فصلين دراسيين بدون عذر.
ت. أن يكون قد نجح في تسع ساعات معتمدة على الأقل.
مـادة (11) التخـرج :
مـادة (12) إجراءات التأديب :
أ. الغش في الامتحان بأي شكل من الأشكال ، أو مساعدة طالب آخر على الغش ، أو محاولة الغش أو محاولة مساعدة طالب آخر عليه ، أو الإخلال بنظام الامتحان ، أو التلفظ بما يعد إهانة لأحد العاملين في الكلية ، أو بلجان الامتحان ، أو خروجا عن الآداب العامة ، أو مساسا : بالدين ، والشرف ، والكرامة ، أو إساءة إلى سمعة الكلية .
ب. مخالفة النظم أو التعليمات ،والقرارات الصادرة عن الكلية .
ت. تزوير الوثائق الجامعية ، أو استعمال الأوراق المزورة في أغراض جامعية .
ث. تحريض الطلاب ضد إدارة الكلية ، ثم الطلب إليهم عدم حضور : الامتحانات ، والمحاضرات .
أ. التنبيه.
ب. الإنذار النهائى.
ت. الترسيب في مساق أو أكثر، أو إلغاء مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ث. الحرمان من التسجيل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر.
ج. الفصل من الكلية.
ح. إلغاء تسجيل الطالب في الكلية ، مع حرمانه من شهادة التخرج.
ملحوظة : يمكن الجمع بين عقوبتين تأديبيتين ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مـادة (13) أحكام عامة: